المبحث الخامس في دم القلب واللحم والدم الباقي في العروق من الحيوان المأكول بعد الذبح

المبحث الخامس

في دم القلب واللحم والدم الباقي في العروق من الحيوان المأكول بعد الذبح

اختلف العلماء في هذا الدم،

فقيل: طاهر، وهو مذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)، والحنابلة (?).

وقيل: نجس، ولكنه معفو عنه، وهو مذهب الشافعية (?).

ولا فرق كبير بين القولين، سواء قلنا: إنه طاهر أصلاً، أو قلنا: إنه نجس عفي عنه، لأن المحصلة النهائية أنه لا حكم له من حيث وجوب غسله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015