المبحث الخامس
في دم القلب واللحم والدم الباقي في العروق من الحيوان المأكول بعد الذبح
اختلف العلماء في هذا الدم،
فقيل: طاهر، وهو مذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)، والحنابلة (?).
وقيل: نجس، ولكنه معفو عنه، وهو مذهب الشافعية (?).
ولا فرق كبير بين القولين، سواء قلنا: إنه طاهر أصلاً، أو قلنا: إنه نجس عفي عنه، لأن المحصلة النهائية أنه لا حكم له من حيث وجوب غسله.