دليل من قال بالنجاسة:

القياس على دم الحيض، بجامع أن كلاً منهما دم خارج من الفرج.

وأجيب:

بأن القياس على دم الحيض قياس مع الفارق، حيث إن الحيض يتعلق به أحكام من ترك الصلاة والصيام، بخلاف العلقة.

دليل من قال بالطهارة:
الدليل الأول:

لا يوجد دليل على نجاسة العلقة، والأصل في الأعيان الطهارة.

الدليل الثاني:

أن العلقة أصلها مني، وهو طاهر على الصحيح كما قدمنا.

وإن كان هذا الدليل يمكن مناقشته، بأن المني قد تحول إلى دم، فالعين الثانية صارت غير الأولى.

الدليل الثالث:

العلقة وإن كانت دماً، إلا أنها ليست دماً مسفوحاً، فهي تشبه دم الكبد والطحال ونحوها، فتكون طاهرة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015