وقيل: لا يجوز التيمم إلا بتراب طهور له غبار، وهذا مذهب الشافعية (?) والحنابلة (?)، واختيار أبي يوسف من الحنفية (?).
وقيل: يجوز التيمم بكل ما هو على وجه الأرض حتى الحشيش النابت على وجه الأرض والثلج إذا عم الأرض وحالا بينك وبينها، وهو قول في مذهب مالك (?).
وقيل: لا يجوز التيمم إلا بالتراب أو بالرمل دون الحجارة ونحوها، وهو قول لأبي يوسف من الحنفية (?).
وسبب الخلاف اختلافهم في تفسير قوله تعالى: {فتيمموا صعيداً طيباً} (?)، ما هو الصعيد، وفي تفسيرها قولان:
أحدهما: أن الصعيد يطلق على التراب الخالص.
(1434 - 66) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير، عن قابوس، عن أبيه،