الشرط السابع: في ذكر الشروط التي تتعلق بالأرض المتيمم عليها

الفرع الأول: في التيمم بغير التراب

الشرط السابع:

في ذكر الشروط التي تتعلق بالأرض المتيمم عليها

الفرع الأول:

في التيمم بغير التراب.

قال ابن المنذر: " أجمع أهل العلم أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز إلا من شذ منهم " (?).

وقال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن التيمم بالتراب جائز، واختلفوا فيما عداه من الأرض (?).

وقال ابن رشد: " حصل الإجماع على إجازة التيمم على التراب، والاختلاف فيما سواه مما هو مشاكل للأرض " (?).

واختلفوا بالتيمم بغير تراب مما هو من جنس الأرض،

فقيل: التيمم جائز بكل ما صعد على الأرض من جنسها، من تراب، أوجص، أو نورة، أو رمل، أو غير ذلك، وهذا مذهب الحنفية (?)، والمالكية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015