وقيل: يصح تيممه، اختاره بعض الشافعية (?)، وبعض الحنابلة (?).

وقيل: إن مسح أجزأ، وإلا فلا، اختاره ابن الصباغ من الشافعية (?)، والمتأخرون من الحنابلة، قال صاحب الإنصاف: وهذا الصحيح قياساً على مسح الرأس (?).

تعليل من قال: لا يصح تيممه:

قالوا: إن النقل شرط، ولم يوجد.

ويجاب: أين الدليل على أن النقل شرط، فالقصد للشي: وهو النية كافية في المطلوب، وقصده لا يستلزم قصد النقل، وكما أن النقل ليس شرطاً في طهارة الماء، وهي أصل، كذلك لا تكون شرطاً في طهارة البدل، فلو نزل المطر على بدن الجنب ونوى به الغسل، حتى عمم به جميع بدنه ارتفع حدثه، فكذلك هنا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015