الفصل الثاني: لو سفت الريح التراب على وجهه ونوى به التيمم

الفصل الثاني:

لو سفت الريح التراب على وجهه ونوى به التيمم.

اختلف أهل العلم فيما لو ألقت عليه الريح تراباً عمَّ وجهه ويديه، هل يصح تيممه؟.

قال النووي: فإن لم يقصدها لم يجزه بلا خلاف (?).

قلت: ينبغي أن يكون فيه خلاف، فإن من لم يشترط النية ربما صحح تيممه، كما أن من لم يشترط النية في غسل الجنابة، لو انغمس في نهر ارتفع حدثه، إلا أنني لم أقف على من صرح بصحة تيممه في مسألتنا هذه، فليتأمل.

وأما إذا نوى به التيمم وصمد للريح،

فقيل: لا يصح تيممه، وهو مذهب المالكية (?)، والمنصوص في مذهب الشافعية، وعليه أكثرهم (?)،

ورجحه كثير من الحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015