الخرسانين من الشافعية (?)، وهو رواية عن الإمام أحمد (?).

دليل من قال: يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه.

الدليل الأول:

أن العلة في مشروعية التيمم هو فقد الماء نص عليه في آية التيمم، قال تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} (?).

الدليل الثاني:

إذا كان التيمم للمريض المقيم يجوز بالإجماع مع وجود الماء (?)، فجوازه للمقيم عند فقد الماء جائز أيضاً، ولا فرق؛ لأن المرض هو عجز حكمي،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015