الخرسانين من الشافعية (?)، وهو رواية عن الإمام أحمد (?).
أن العلة في مشروعية التيمم هو فقد الماء نص عليه في آية التيمم، قال تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} (?).
إذا كان التيمم للمريض المقيم يجوز بالإجماع مع وجود الماء (?)، فجوازه للمقيم عند فقد الماء جائز أيضاً، ولا فرق؛ لأن المرض هو عجز حكمي،