الحنفية (?)، والمشهور في مذهب المالكية (?)، وقول في مذهب الشافعية (?)، والمشهور من مذهب الحنابلة (?)،
وقيل: يتيمم، ويصلي، ويعيد إذا وجد الماء، وبه قال الليث، وهو المشهور في مذهب الشافعية. (?)، ووجه في مذهب الحنابلة (?).
وقيل: لا يصلي حتى يجد الماء، أو يسافر، وهو قول في مذهب الحنفية (?)، وأحد القولين عن الإمام مالك رحمه الله (?)، واختاره بعض