وقال الغزالي: الطهورية مختصة بالماء من بين سائر المائعات، أما في طهارة الحدث فبالإجماع (?).

وتعقبه النووي في المجموع شرح المهذب، فقال: حكى أصحابنا عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وأبي بكر الأصم: أنه يجوز رفع الحدث وإزالة النجاسة بكل مائع طاهر، قال القاضي أبو الطيب إلا الدمع فإن الأصم يوافق على منع الوضوء به، ثم قال: والأول أرجح؛ قال تعالى {فلم تجدوا ماء فتيمموا} الآية (?)، فأحالنا إلىالتيمم عند عدم الماء، ولم ينقلنا إلى سائل آخر (?).

قلت: ويستثنى من السوائل النبيذ فإنه مختلف في رفع الحدث به:

فقيل: يتوضأ به إن لم يجد غيره، وهو مذهب أبي حنيفة (?).

وقيل: يتوضأ به ويتيمم، وهو مذهب محمد بن الحسن (?).

وقيل: يتيمم، ولا يتوضأ به، وهو مذهب المالكية (?)،والشافعية (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015