الباب الخامس في فروض الغسل

الفرض الأول الماء الطهور مع القدرة عليه

الباب الخامس

في فروض الغسل

الفرض الأول

الماء الطهور مع القدرة عليه

لا يرفع الحدث إلا الماء الطهور مع وجوده،

فلا يرفع الحدث الماء النجس، وهذا إجماع.

قال ابن المنذر: قال تعالى {فلم تجدوا ماء فتيمموا} (?)، فالطهارة على ظاهر كتاب الله بكل ماء، إلا ما منع منه كتاب، أو سنة أو إجماع، والماء الذي منع الإجماع الطهارة منه: هو الماء الذى غلبت عليه النجاسة بلون، أوطعم، أو ريح (?).

ولا يرفع الحدث سائل آخر غير الماء:

قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن الحدث لا يرفع بسائل آخر غير الماء، كالزيت، والدهن، والمرق (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015