وقيل: إن كان أجنب، وهو محدث لزمه الوضوء، وإن كان حين أجنب طاهراً لم يلزمه، ذكره بعض الحنفية (?)، وذهب إليه بعض الشافعية (?)،
وبعض الحنابلة (?).
هذه مجمل الأقوال في المسألة.
وسبب اختلافهم في حكم الوضوء، اختلافهم في آية المائدة في قوله تعالى: {وإن كنتم جنباً فاطهروا} (?)، هل هي من قبيل المجمل، أو من قبيل المبين، فداود يرى أن قوله سبحانه وتعالى: {فاطهروا} أمر مجمل، وبيانه يؤخذ من فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم -، والرسول قد حافظ على الوضوء في غسله، فتكون هذه الصفة بياناً للأمر الرباني في قوله تعالى: {فاطهروا} فما كان