المبحث الأول
في حكم الوضوء في غسل الجنابة
اتفق العلماء على مشروعية الوضوء لمن أراد أن يغتسل للجنابة (?)، واختلفوا في وجوبه،
فقيل: الوضوء سنة، وهو مذهب الجمهور من الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، واختيار ابن حزم رحمه الله تعالى (?).
وقيل: الوضوء شرط في صحة الغسل، وهو رأي داود الظاهري رحمه الله تعالى (?)، وأبي ثور (?)، وراوية عن أحمد (?).