وقيل: يكره للنساء إلا لعذر وهو مذهب الشافعية (?)، واختاره بعض المالكية (?).

دليل من قال: يحرم الدخول للحمام.
الدليل الأول:

(1301 - 174) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير، عن عمارة، عن أبي زرعة، قال:

قال علي: بئس البيت الحمام (?).

[إسناده صحيح] (?).

الدليل الثاني:

(1302 - 175) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا منصور، عن ابن سيرين،

عن ابن عمر قال: لا تدخل الحمام، فإنه مما أحدثوا من النعيم (?).

[إسناده صحيح].

طور بواسطة نورين ميديا © 2015