دخول النساء،
فقيل: يباح للنساء بلا كراهة، اختاره بعض الحنفية ، وقال ابن رشد: الذي يوجبه النظر أنهن بمنزلة الرجال .
وقيل: يحرم على النساء إلا لعذر، اختاره بعض الحنفية ، وهو مذهب الحنابلة .
وقيل: يكره للنساء ولو من عذر، إلا أن تكون مفردة، وهو قول في مذهب المالكية .