دليل من قال: باستحباب الصاع للغسل:

الدليل الأول:

(1287 - 160) ما رواه البخاري، من طريق أبي جعفر،

أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه، وعنده قوم، فسألوه عن الغسل؟ فقال: يكفيك صاع؟ فقال رجل: ما يكفيني، فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعراً، وخير منك، ثم أمنا في ثوب (?).

الدليل الثاني:

(1288 - 161) ما رواه مسلم من طريق أبي ريحانة،

عن سفينة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغسله الصاع من الماء من الجنابة، ويوضئه المد (?).

الدليل الثالث:

(1289 - 162) ما رواه الشيخان من طريق عبد الله بن عبد الله بن جبر، قال:

سمعت أنساً يقول: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. رواه البخاري (?)، ومسلم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015