وإذا قلنا لا يشترط قدر معين في ماء الغسل، فهل يستحب الصاع؟

فقيل: الصاع أدنى ما يكفي في الغسل، وهل يكفي الصاع حتى لو جمع بين الوضوء والغسل؟ أو الصاع يكفي إن ترك الوضوء، فإن توضأ قبل الغسل زاد على الصاع مداً للوضوء؟ قولان في مذهب الحنفية (?).

وقيل: يستحب أن يغتسل بالصاع، وهو مذهب الشافعية (?)، والحنابلة (?).

وقيل: لا تقدير في ماء الغسل مطلقاً، وهو مذهب المالكية (?).

وقيل: لا يجزئ في الغسل أقل من صاع، اختاره شعبان من المالكية (?)، وبعض الشافعية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015