وقيل: يجب غسل فرجه، وهو مذهب إسحاق بن راهوية (?).
وقيل: إن كانت الموطوءة أخرى وجب غسل الفرج، اختاره بعض المالكية (?).
(1280 - 153) ما رواه مسلم من طريق عاصم، عن أبي المتوكل،
عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود، فليتوضأ (?).
وجه الاستدلال:
قوله: «فليتوضأ» أمر، والأصل في الأمر الوجوب.
دليله حديث أبي سعيد المتقدم، وإنما حملوه على الاستحباب للتعليل الوارد في بعض طرق الحديث،
(1281 - 154) فقد رواه ابن خزيمة من طريق مسلم بن إبراهيم، عن شعبة، عن عاصم، عن أبي المتوكل،