وقيل: يجب غسل فرجه، وهو مذهب إسحاق بن راهوية (?).

وقيل: إن كانت الموطوءة أخرى وجب غسل الفرج، اختاره بعض المالكية (?).

دليل من قال: يجب الوضوء لمعاودة الوطء.

(1280 - 153) ما رواه مسلم من طريق عاصم، عن أبي المتوكل،

عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود، فليتوضأ (?).

وجه الاستدلال:

قوله: «فليتوضأ» أمر، والأصل في الأمر الوجوب.

دليل من قال: يستحب الوضوء.

دليله حديث أبي سعيد المتقدم، وإنما حملوه على الاستحباب للتعليل الوارد في بعض طرق الحديث،

(1281 - 154) فقد رواه ابن خزيمة من طريق مسلم بن إبراهيم، عن شعبة، عن عاصم، عن أبي المتوكل،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015