الفصل العاشر في استحباب الوضوء لمعاودة الوطء

الفصل العاشر

في استحباب الوضوء لمعاودة الوطء

اختلف العلماء في الوضوء من الجنب إذا رغب أن يعاود الوطء قبل الغسل،

فقيل: يستحب الوضوء، وهو مذهب الشافعية (?)، والحنابلة (?).

وقيل: يجب الوضوء، اختاره ابن حبيب من المالكية (?)، وهو مذهب الظاهرية (?).

وقيل: يستحب له غسل فرجه مطلقاً، سواء عاد إلى المرأة التي جامعها أو غيرها، وهذا مذهب المالكية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015