الفصل السادس
في صيام الجنب
اختلف العلماء في الرجل يجامع أهله قبل الفجر، ثم يطلع عليه الفجر، وهو جنب، هل يصح صومه، أو يلزمه الغسل قبل طلوع الفجر؟
فقيل: يصح صوم الجنب مطلقاً، وهو مذهب الأئمة الأربعة (?).
وقيل: لا يصح صومه مطلقاً، وهو مروي عن أبي هريرة، وسالم بن عبد الله، والحسن البصري (?).
وقيل: إن أخر الاغتسال لغير عذر بطل صومه. وهو قول عروة بن الزبير (?).