الفصل السادس في صيام الجنب

الفصل السادس

في صيام الجنب

اختلف العلماء في الرجل يجامع أهله قبل الفجر، ثم يطلع عليه الفجر، وهو جنب، هل يصح صومه، أو يلزمه الغسل قبل طلوع الفجر؟

فقيل: يصح صوم الجنب مطلقاً، وهو مذهب الأئمة الأربعة (?).

وقيل: لا يصح صومه مطلقاً، وهو مروي عن أبي هريرة، وسالم بن عبد الله، والحسن البصري (?).

وقيل: إن أخر الاغتسال لغير عذر بطل صومه. وهو قول عروة بن الزبير (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015