الفصل الخامس في مس الجنب للمصحف

الفصل الخامس

في مس الجنب للمصحف

اختلف العلماء في مس الجنب للمصحف،

فقيل: تشترط له الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، وهو مذهب الأئمة الأربعة (?).

واختيار ابن تيمية (?).

وقيل: يجوز للجنب أن يمس المصحف، وهو مذهب ابن حزم رحمه الله (?).

وقد ناقشت هذه المسألة مناقشة مستفيضة في كتابي الحيض والنفاس وكتبت فيها في أكثر من أربعين صفحة، فأغنى عن إعادته هنا، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015