حزم رحمه الله (?).

دليل الجمهور على اشتراط الطهارة من الجنابة.

الدليل الأول:

لا خلاف في اشتراط الطهارة الصغرى والكبرى في الصلاة، وقد حكم الرسول - صلى الله عليه وسلم - بأن الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، فيثبت للطواف ما يثبت للصلاة، ومنه اشتراط الغسل من الجنابة.

(1227 - 100) فقد روى الترمذي رحمه الله، قال: حدثنا قتيبة، حدثنا، جرير، عن عطاء بن السائب، عن طاوس،

عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير.

[إسناده ضعيف، والراجح وقفه على ابن عباس] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015