الفصل الثاني
في طواف الجنب
اختلف العلماء في طواف الجنب.
فقيل: يشترط الطهارة من الجنابة، بل ومن الحدث الأصغر، وهو المشهور من مذهب المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
وقيل: الطهارة واجبة، ويصح الطواف بدونها، وتجبر بدم، وهو الراجح عند الحنفية (?)، ورواية عن أحمد (?).
وقيل: الطهارة من الجنابة سنة، وهو رواية عن أحمد (?)، واختاره ابن