الفصل الثاني في طواف الجنب

الفصل الثاني

في طواف الجنب

اختلف العلماء في طواف الجنب.

فقيل: يشترط الطهارة من الجنابة، بل ومن الحدث الأصغر، وهو المشهور من مذهب المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

وقيل: الطهارة واجبة، ويصح الطواف بدونها، وتجبر بدم، وهو الراجح عند الحنفية (?)، ورواية عن أحمد (?).

وقيل: الطهارة من الجنابة سنة، وهو رواية عن أحمد (?)، واختاره ابن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015