ضراط. ورواه مسلم عدا قول أبي هريرة (?).
وإذا كان هذا في الحدث الأصغر فالحدث الأكبر من باب أولى.
الدليل الثاني:
(1225 - 98) ما رواه البخاري من طريق الزهري، عن أبي سلمة،
عن أبي هريرة قال: أقيمت الصلاة، وعدلت الصفوف قياماً، فخرج إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب، فقال لنا: مكانكم، ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، فكبر، فصلينا معه (?).
الدليل الرابع:
(1226 - 99) ما رواه مسلم من طريق سماك بن حرب، عن مصعب ابن سعد، قال:
دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده، وهو مريض فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر، قال: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة (?).
وأما الإجماع، فقد قال النووي: ((أجمع المسلمون على تحريم الصلاة على المحدث، وأجمعوا على أنها لا تصح منه، سواء كان عالماً بحدثه، أو جاهلاً، أو ناسياً، لكنه إن صلى جاهلاً أو ناسياً فلا إثم