الباب الثالث
أحكام الجنب
الفصل الأول
تحريم فعل الصلاة
يحرم على الجنب فعل الصلاة،
ودليله كتاب الله سبحانه وتعالى، وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وإجماع المسلمين،
أما الكتاب، فقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنباً فاطهروا} (?).
فأمر بالطهارة من الجنابة عند القيام إلى الصلاة.
(1224 - 97) ومن السنة، ما رواه البخاري من طريق همام بن منبه،
أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ.
قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو