وقيل: يجب الغسل على النفساء إذا أرادت الإحرام، وعلى المرأة إذا أهلت بعمرة ثم حاضت، ثم أرادت أن تهل بالحج ففرض عليها الغسل أيضاً، وهذا مذهب ابن حزم رحمه الله (?).
وقيل: يجب الغسل على كل من أراد أن يهل، طاهراً كان أو غير طاهر، قال ابن عبد البر: وبه قال: أهل الظاهر (?).
(1196 - 69) ما رواه البزار، قال: حدثنا الفضل بن يعقوب الجزري، ثنا سهل بن يوسف، ثنا حميد، عن بكر،
عن ابن عمر، قال: من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم.
قال البزار: لا نعلمه عن ابن عمر من وجه أحسن من هذا (?).
[رجاله ثقات] (?).