الباب الثاني
في الأغسال المستحبة
الفصل الأول
الغسل للإحرام
يسن لمن أراد أن يحرم بالحج أو بالعمرة أن يغتسل لإحرامه، ذكراً كان أو أنثى، صغيراً كان أو كبيراً، حتى الحائض والنفساء، وهذا مذهب الأئمة (?).