الدليل الثاني:

من النظر، قالوا: إن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهى عن آنية الفضة، والمضبب بالفضة ليس إناء فضة فلا يدخل في النهي، والأصل الحل حتى يرد دليل صحيح صريح على تحريم المضبب، ولا دليل.

الدليل الثالث:

(118) ما رواه الطبراني في المعجم الكبير، قال: حدثنا بابويه بن خالد الأيلي، ثنا عمر بن يحيى الأيلي، ثنا معاوية بن عبد الكريم الضال، ثنا محمد بن سيرين، عن أخته،

عن أم عطية قالت: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الذهب وتفضيض الأقداح، فكلمه النساء في لبس الذهب فأبى علينا، ورخص لنا في تفضيض الأقداح (?).

[إسناده ضعيف] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015