وقيل: لا يجوز التضبيب بالفضة مطلقاً، سواء كانت الضبة يسيرة أم لا، وسواء ألجأت إلى ذلك حاجة أم لا، وسواء كانت الضبة في مضوع الاستعمال أم لا، وهذا القول هو الأصح من قولي مالك (?)، ورواية عن أحمد (?) ..
قال الخطابي: منعه مطلقاً جماعة من الصحابة والتابعين، وهو قول الليث (?)، وهو مذهب ابن عمر رضي الله عنهما، وعائشة وغيرهما (?).
وقيل: يكره، وهو قول في مذهب المالكية (?).
(117) قال البخاري: حدثنا عبدان، عن أبي حمزة، عن عاصم، عن ابن سيرين،
عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن قدح النبي - صلى الله عليه وسلم - انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلةً من فضة. قال عاصم: رأيت القدح وشربت فيه (?).