وقيل: تجب الموالاة مطلقاً، وهو مذهب الحنابلة (?).
أما دليلهم على استحباب الموالاة فظاهر من مواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - على الموالاة حيث لم يخل بذلك.
وأما دليلهم على كونه ليس واجباً، فاستدلوا بأدلة منها:
أن الله سبحانه وتعالى أمر بغسل هذه الأعضاء في الوضوء، ولم يوجب الموالاة، فيكف غسل هذه الأعضاء فقد امتثل الأمر.
القياس على غسل الجنابة، وذلك لأن الوضوء إحدى الطهارتين، فإذا كانت الموالاة لا تجب في غسل الجنابة لم تجب في الوضوء.
(989 - 218) ما رواه مالك، عن نافع،
أن عبد الله بن عمر بال في السوق، ثم توضأ، فغسل وجهه ويديه، ومسح رأسه، ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد، فمسح على خفيه، ثم صلى عليها.
[إسناده في غاية الصحة] (?).