الفصل السادس: من فروض الوضوء المولاة

الفصل السادس:

من فروض الوضوء المولاة

اختلف العلماء في حكم الموالاة بين أفعال الوضوء بعد اتفاقهم على أن التفريق اليسير بين أعضاء الوضوء لا يضر (?).

فقيل: الموالاة سنة، وهو مذهب الحنفية (?)، والجديد من قولي الشافعي (?)، والظاهرية (?).

وقيل: تجب الموالاة مع الذكر، وتسقط مع النسيان والعذر، وهو مذهب المالكية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015