الشرط الخامس: إزالة ما يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء

الشرط الخامس:

إزالة ما يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء

من شروط الوضوء: إزالة ما يمنع وصول الماء على أعضاء الوضوء، من دهن جامد أو شمع ونحوهما، وهذا محل اتفاق بين المذاهب الأربعة.

لأن الله سبحانه وتعالى أمر بغسل أعضاء الوضوء: الوجه واليدين والرجلين إذا كانتا مكشوفتين، فإذا كان على العضو المغسول ما يمنع من وصول الماء لم يتحقق امتثال الأمر، فيكون الغسل ناقصاً، وإذا كان ناقصاً لم يتم وضوءه.

وإنما اختلفوا في الوسخ يكون على الظفر، ويمنع من وصول الماء هل يصح وضوءه أم لا؟

فقيل: تجب إزالته مطلقاً، ولا يصح الوضوء مع وجوده، اختاره المتولي من الشافعية (?)، وابن عقيل من الحنابلة (?).

وقيل: لا تجب إزالته مطلقاً، ويعفى عنه، اختاره الغزالي من الشافعية (?)، ومال إليه ابن قدامة من الحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015