الشرط الرابع: طهورية الماء

الشرط الرابع:

طهورية الماء

اشترط الجمهور أن يكون الماء طهوراً مطلقاً، فإن كان الماء نجساً فلا يصح الوضوء منه قولاً واحداً، وإن كان الماء طاهراً - كالماء المستعمل في رفع حدث- فإن الحدث لا يرتفع عند جماهير أهل العلم (?).

وقيل: يصح الوضوء بالماء المستعمل، ولا يوجد قسم من الماء اسمه طاهر، فليس هناك إلا ماء طهور ونجس، ولا وجود لقسم ثالث طاهر غير مطهر.

وقد قدمت أدلة كل فريق في كتاب المياه، وترجح أن الماء قسمان فقط، فأغنى عن إعادته هنا، والله الموفق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015