للمالكية (?)، ووجه في مذهب الشافعية (?)، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (?).
وقيل: يستحب لها الغسل. اختاره اللخمي من المالكية (?).
التعليل الأول:
قالوا: إن الولادة بلا دم مظنة خروج الدم الموجب، فتعلق الحكم بها، كما جعل النوم ناقضاً للوضوء لأنه مظنة خروج الحدث، وكالتقاء الختانين.
التعليل الثاني:
إذا وجب الغسل بخروج المني، الذي هو أصل الولد، فوجوبه بنفس الولد أولى (?).
التعليل الثالث:
يجب الغسل بناء على إعطاء الصورة النادرة حكم غالبها (?)