للمالكية (?)، ووجه في مذهب الشافعية (?)، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (?).

وقيل: يستحب لها الغسل. اختاره اللخمي من المالكية (?).

دليل من قال: يجب عليها الغسل.

التعليل الأول:

قالوا: إن الولادة بلا دم مظنة خروج الدم الموجب، فتعلق الحكم بها، كما جعل النوم ناقضاً للوضوء لأنه مظنة خروج الحدث، وكالتقاء الختانين.

التعليل الثاني:

إذا وجب الغسل بخروج المني، الذي هو أصل الولد، فوجوبه بنفس الولد أولى (?).

التعليل الثالث:

يجب الغسل بناء على إعطاء الصورة النادرة حكم غالبها (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015