والراجح من القولين هو القول الأول لقوة أدلته. والله أعلم.
ربما استدل من قال بالكراهة؛ لأنه يرى جماع المستحاضة مباشرة للنجاسة، على القول بنجاسة دم الاستحاضة، وملابسة النجاسة عنده مكروهة.
فإن كان هذا دليله، فأولاً: لا يسلم نجاسة دم الاستحاضة، والنجس من الدماء، الدم المسفوح، ودم الحيض، ودم الحيوان النجس، وهذا ليس منه، وليس هذا موضع تحرير نجاسة الدم.
ثانياً: على القول بالنجاسة، فاين الدليل على كراهة مباشرة النجاسة في غير الصلاة، فهذا الاستنجاء يباشر الإنسان النجاسة بيده، ولم يمنع من ذلك.
ثالثاً: على التسليم بالكراهة، فإن الجماع حاجة، ولا مكروه معها. والله أعلم.