لأنه كله رجس، وأما الصلاة فرخصة وردت بها السنة كما يصلي بسلس البول (?).

الدليل الثاني:

(499) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن غيلان ابن جامع، عن عبد الملك، عن الشعبي، عن قمير،

عن عائشة، قالت: المستحاضة لا يأتيها زوجها.

[اختلف فيه، فروي موقوفاً على عائشة، ورواه بعضهم موقوفاً على الشعبي] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015