المتغير بنجاسة، فإنه نجس للإجماع (?).
وقال الزركشي من الحنابلة: إن الماء ينجس بتغير وصف من أوصافه، وإن كثر ولا نزاع في ذلك، وحكاه ابن المنذر إجماعاً (?).
وقال ابن تيمية: إذا وقع في الماء نجاسة، فغيرته، تنجس اتفاقاً (?).
وقد نقل الإجماع طوائف من العلماء منهم:
ابن عبد البر (?)، وأبو العباس بن سريج (?)، وابن جرير الطبري (?)، وابن المنذر (?)، وابن حبان (?)، والقاضي عياض (?)، وابن القطان الفاسي (?)،