وإن كان في إدبار الدم بأن كان زمن ضعفه وقربه من الانقطاع فنصف دينار (?).

وقيل: إن جامعها في زمن الحيض فدينار، وإن جامعها بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال فنصف دينار. وهو قول قتادة والأوزاعي (?).

وقيل: عليه خمسة دنانير وينسب هذا القول لعمر (?).

وقيل: عليه عتق رقبة، وهو قول سعيد بن جبير (?).

وقيل: عليه كفارة من جامع في نهار رمضان، وهو قول الحسن (?).

أدلة القائلين بوجوب الكفارة.

(400) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى، عن شعبة، ومحمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم،

عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتي امرأته وهي حائض: يتصدق بدينار، أو نصف دينار.

[الحديث الصحيح فيه أنه موقوف على ابن عباس، وفي متنه اختلاف كثير] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015