الفصل الثالث: إذا جامع الرجل امرأته وهي حائض فهل عليه كفارة

اختلف الفقهاء في هذه المسألة:

فقيل: عليه التوبة والاستغفار، وتستحب له الكفارة.

وهو مذهب الحنفية (?)، والقول الجديد في مذهب الشافعي (?).

وقيل: ما عليه إلا التوبة والاستغفار، وهو مذهب المالكية (?)، ورواية عن أحمد (?).

وقيل: تجب عليه الكفارة. وهذا المشهور من مذهب الحنابلة (?).

واختلفوا في تقدير الكفارة.

فقيل: هي على التخيير، دينار أو نصفه، وهو المشهور عند الحنابلة (?).

وقيل: إن كان الدم أسود فدينار، وإن كان أصفر فنصف دينار (?)

وقيل: إن كان في إقبال الدم وفي زمن قوته وشدته فدينار،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015