اختلف الفقهاء في هذه المسألة:
فقيل: عليه التوبة والاستغفار، وتستحب له الكفارة.
وهو مذهب الحنفية (?)، والقول الجديد في مذهب الشافعي (?).
وقيل: ما عليه إلا التوبة والاستغفار، وهو مذهب المالكية (?)، ورواية عن أحمد (?).
وقيل: تجب عليه الكفارة. وهذا المشهور من مذهب الحنابلة (?).
واختلفوا في تقدير الكفارة.
فقيل: هي على التخيير، دينار أو نصفه، وهو المشهور عند الحنابلة (?).
وقيل: إن كان الدم أسود فدينار، وإن كان أصفر فنصف دينار (?)
وقيل: إن كان في إقبال الدم وفي زمن قوته وشدته فدينار،