وطاووس (?)، وعبيدة (?)، وقتادة (?)، وغيرهم.

أدلة القائلين لا يحرم من الحائض إلا الفرج خاصة.

الدليل الأول:

من القرآن: قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} (?)، فالمراد اعتزال النساء في المحيض اعتزال فروجهن.

(395) أولاً: لما روى ابن جرير الطبري، قال: حدثني علي ابن داود، قال: حدثني أبو صالح، قال: حدثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس، قوله {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} اعتزلوا نكاح فروجهن (?).

[إسناده ضعيف] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015