وقد روى مسروق عن عائشة أنه يحل للزوج كل شيء إلا فرجها وسوف يأتي ذكره في أدلة القول الثاني، فيكون لعائشة في المسألة قولان:

وأما ما يروى عن ابن عباس.

(394) فقد أخرجه ابن جرير الطبري، قال: حدثنا أبو كريب، وأبو السائب، قالا: ثنا ابن إدريس، عن يزيد،

عن سعيد بن جبير، قال: سئل ابن عباس عن الحائض، ما لزوجها منها؟ فقال: ما فوق الإزار (?).

[سنده ضعيف] (?).

وقد روى عن ابن عباس ما يخالف هذا، كما في أدلة القول الثاني.

وممن قال بهذا القول - أعني أن للزوج أن يستمتع بما فوق الإزار - شريح (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015