وقد روى مسروق عن عائشة أنه يحل للزوج كل شيء إلا فرجها وسوف يأتي ذكره في أدلة القول الثاني، فيكون لعائشة في المسألة قولان:
وأما ما يروى عن ابن عباس.
(394) فقد أخرجه ابن جرير الطبري، قال: حدثنا أبو كريب، وأبو السائب، قالا: ثنا ابن إدريس، عن يزيد،
عن سعيد بن جبير، قال: سئل ابن عباس عن الحائض، ما لزوجها منها؟ فقال: ما فوق الإزار (?).
[سنده ضعيف] (?).
وقد روى عن ابن عباس ما يخالف هذا، كما في أدلة القول الثاني.
وممن قال بهذا القول - أعني أن للزوج أن يستمتع بما فوق الإزار - شريح (?)،