وقال ابن رشد: "ولا خلاف فيما أحسب عندهم أن الحائض تبني" (?).
والإجماع لا يثبت مع خلاف ابن حزم، ومن قبله داود الظاهري.
أن الاعتكاف عبادة من شرطها أن تكون في مسجد، والحائض ممنوعة من اللبث في المسجد. وقد بينت في مسألة مستقلة الخلاف في هذه المسألة، وبينت أن الراجح أن الحائض يجوز لها المكث فيه. والله أعلم.
ثم إن مسألة أن يكون الاعتكاف من المرأة في مسجد ليست محل إجماع (?).