اختلف العلماء في هذه المسألة:
فقيل: لا يصح. وهو مذهب الأئمة الأربعة (?).
وقيل: يصح الاعتكاف مع الحيض. وهو اختيار ابن حزم (?).
الإجماع. قال ابن قدامة: "وإذا حاضت المرأة خرجت من المسجد، ثم قال: وأما خروجها من المسجد فلا خلاف فيه؛ لأن الحيض حدث يمنع اللبث في المسجد، فهو كالجنابة، وآكد منه" (?).