المبحث الثالث: في المرأة تطهر قبل الفجر، ولا تغتسل إلا بعد طلوع الصبح

إذا طهرت المرأة من الحيض ليلاً، ونوت الصيام، وأخرت الغسل إلى طلوع الصبح، فهل يصح صومها ذلك اليوم.

اختلف العلماء في ذلك.

فقيل: إن طهرت قبل الفجر بوقت يتسع فيه للغسل فلم تغتسل حتى طلع الفجر أجزأها، وإن كان الوقت ضيقاً لا يتسع للغسل لم يصح صومها (?).

وهذا مذهب الحنفية، واختاره من المالكية عبد الملك، ومحمد بن مسلمة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015