صب الماء على الرأس (?). وهذه المسألة غير التثليث في غسل البدن.

دليل الجمهور على استحباب التثليث في وضوء الغسل من الحدث الأكبر.

(139) ما رواه أحمد (?) , قال: ثنا عفان، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن عطاء ابن السائب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن،

أن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يغتسل من جنابة يغسل يديه ثلاثاً، ثم يأخذ بيمينه ليصب على شماله، فيغسل فرجه حتى ينقيه، ثم يغسل يده غسلاً حسناً، ثم يمضمض ثلاثاً، ويستنشق ثلاثاً، ويغسل وجهه ثلاثاً، وذراعيه ثلاثاً، ثم يصب الماء على رأسه ثلاثاً، ثم يغتسل، فإذا خرج غسل قدميه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015