المسألة السادسة: هل يسن في وضوء الغسل غسل الأعضاء ثلاثاً (?).

فقيل: يسن في وضوء الغسل أن يكون ثلاثاً ثلاثاً.

وهو مذهب الحنفية (?) , والشافعية (?) , والحنابلة (?)، وبه قال سفيان الثوري (?)، وإسحاق بن راهويه (?)، ووجه في مذهب المالكية (?).

وقيل: يتوضأ مرة مرة، وهو وجه في مذهب المالكية (?).

وقل ابن رجب: لم ينص أحمد إلا على تثليث غسل كفيه ثلاثاً وعلى تثليث

طور بواسطة نورين ميديا © 2015