فقيل: يسن في وضوء الغسل أن يكون ثلاثاً ثلاثاً.
وهو مذهب الحنفية (?) , والشافعية (?) , والحنابلة (?)، وبه قال سفيان الثوري (?)، وإسحاق بن راهويه (?)، ووجه في مذهب المالكية (?).
وقيل: يتوضأ مرة مرة، وهو وجه في مذهب المالكية (?).
وقل ابن رجب: لم ينص أحمد إلا على تثليث غسل كفيه ثلاثاً وعلى تثليث