المشهور من مذهب المالكية (?)، ونسب هذا القول للحسن رحمه الله (?).
وروى ابن نافع عن مالك أنه لا وضوء عليه مطلقاً كالجمهور (?).
وأما مذهب المالكية في الشك في الماء، فيعمل بالأصل، وهو الطهارة كمذهب الجمهور (?).