وقيل: يختلف الشك في الماء، عن الشك في نجاسة الثوب، عن الشك في الحدث، والشك في الحدث يختلف في داخل الصلاة، عنه في خارجها، وهذا مذهب المالكية وإليك بيان مذهبهم في هذه المسائل.

إذا شك في نجاسة الثوب ونحوه وجب نضحه (?).

وإذا شك في نجاسة البدن وجب غسله (?).

وإذا شك في حصول الحدث، ففيه قولان:

فقيل: ينقض مطلقاً، وهو رواية ابن القاسم عن مالك.

وقيل: الشك ينقض الوضوء خارج الصلاة، ولا ينقض داخلها، وهو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015