فقلت: كنا نفعله في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
قال: فسألتم عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟.
قال: كنا نفعله في عهده فلم نغتسل.
قال: فجمع الناس، واتفق الناس على أن الماء لا يكون إلا من الماء إلا رجلين، علي بن أبي طالب، ومعاذ بن جبل، قالا: إذا جاوز الختان الختان، فقد وجب الغسل.
فقال علي: يا أمير المؤمنين، إن أعلم الناس بهذا أزواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأرسل إلى حفصة، فقالت: لا علم لي. فأرسل إلى عائشة ففالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. قال: فتحطم عمر - يعني: تغيظ - ثم قال: لا يبلغني أن أحداً فعله ولا يغتسل إلا أنهكته عقوبة (?).
[وهذا الإسناد فيه عنعنة ابن إسحاق وهو مدلس، إلا أنه تابعه الليث عند الطبراني (?)، وابن لهيعة عند الطحاوي (?)، وبقية رجاله ثقات] (?).