الفصل الثاني: في طهارة المرأة قبل تمام عادتها.

اتفق الفقهاء على أن المرأة المعتادة إذا انقطع دمها دون عادتها فإنها تطهر بذلك، ولا تتم عادتها بشرط ألا يكون انقطاع الدم دون أقل الحيض عندهم (?). إلا أن الحنفية كرهوا للزوج وطأها حينئذ حتى تمضي عادتها وإن اغتسلت.

التعليل عندهم: لأن عود الدم في العادة غالب فكان الاحتياط في الاجتناب (?).

وذهب المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، إلى أنه لا يكره وطؤها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015