وهو رواية عن أحمد (?) , واختاره المحاملي من الشافعية (?).
وقيل: لا حيض بعد سبعين سنة. واختاره ابن شاس من المالكية (?).
وقيل: إن رأت الدم بعد الخمسين إلى الستين فمشكوك فيه، تصوم، وتصلي، وتقضي الصوم احتياطاً وهو اختيار الخرقي من الحنابلة (?).
وقيل: نساء العجم إلى خمسين، ونساء العرب إلى الستين؛ لأنهن أقوى جبلة وهو رواية عن أحمد (?).
وقيل: لا تحديد لمنتهى سن الحيض عند النساء، وهو الراجح.
وهو رواية عن أبي حنيفة (?)، واختاره ابن رشد من المالكية (?)، والماوردي من الشافعية (?) وكذلك ابن تيمية من