وهو رواية عن أحمد (?) , واختاره المحاملي من الشافعية (?).

وقيل: لا حيض بعد سبعين سنة. واختاره ابن شاس من المالكية (?).

وقيل: إن رأت الدم بعد الخمسين إلى الستين فمشكوك فيه، تصوم، وتصلي، وتقضي الصوم احتياطاً وهو اختيار الخرقي من الحنابلة (?).

وقيل: نساء العجم إلى خمسين، ونساء العرب إلى الستين؛ لأنهن أقوى جبلة وهو رواية عن أحمد (?).

وقيل: لا تحديد لمنتهى سن الحيض عند النساء، وهو الراجح.

وهو رواية عن أبي حنيفة (?)، واختاره ابن رشد من المالكية (?)، والماوردي من الشافعية (?) وكذلك ابن تيمية من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015